أحكام الغائب والمفقود

أحكام الغائب والمفقود

أحكام الغائب والمفقود


أحمد عبد الدائم

تثبت الشخصية القانونية للإنسان منذ ولادته حياً وتظل ملازمة له حتى وفاته، وفقاً لما نصت عليه المادة 31 من القانون المدني. والموت قد يكون طبيعياً أي حقيقياً، وقد يكون حكمياً أي يصدر حكم باعتبار المفقود ميتاً. ويشترك المفقود مع الغائب بالعجز عن التصرف بأموالهما بسبب الغيبة والفقد.


وقد أدخل قانون الأحوال الشخصية السوري الغائب في تعريف المفقود وسوّى بينهما في بعض الأحكام. ونظراً لتضرر بعض الأشخاص من الوضع المجهول لكل من الغائب والمفقود لابد من الإشارة إلى أحكام الغائب والمفقود في القانون الخاصLe régime de l’absent et du disparu en droit privé من خلال تعريف كل من الغائب والمفقود، ثم من خلال عرض أحكام المفقود، وأخيراً من خلال عرض أحكام المفقود والغائب في الشريعة الإسلامية.


أولاً- تعريف الغائب والمفقود:


المفقود في اصطلاح الفقهاء هو الغائب الذي انقطعت أخباره، فلا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.


أما الغائب فهو الشخص الذي يغيب عن موطنه أو محل إقامته ولكنه يكون حياً وتكون حياته معلومة، سواء كان له محل إقامة معروف خارج موطنه أم لم يكن.


وهكذا فكل مفقود يعدّ غائباً في حين لا يعدُّ الغائب مفقوداً إلا إذا قام الشك حول حياته أو موته، أي إذا كان لا يعلم إن كان حياً أو ميتاً.


ثانياً- أحكام المفقود:


نصت المادة 34 من القانون المدني السوري على أنه: «يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية».


وتميل معظم التشريعات إلى تحديد سن معينة للمفقود يسمح بعدها باعتباره ميتاً، ولو لم يقم الدليل على موته. وتختلف هذه السن باختلاف النظم القانونية، وهي بحسب قانون الأحوال الشخصية السوري سن الثمانين. فإذا غاب الشخص وانقطعت أخباره ولم تتحقق حياته من مماته فإنّ الشك يظل قائماً حول مصيره إلى أن يبلغ الثمانين من عمره، وعندها يعدّ في عداد الأموات. وتتقرر حياة المفقود في هذه الحالة بحكم قضائي استناداً إلى رجحان احتمالها وليس إلى ثبوتها ثبوتاً قاطعاً.


وفي بعض الأحيان قد يعود المفقود الذي حكم بوفاته إلى الظهور ثانية، فتتأكد حياته من جديد، ويتعارض بذلك الحكم القاضي بوفاته مع الواقع. وهكذا ستتضمن أحكام المفقود تحديد وضعه القانوني في هذه الحالات الثلاث: حالة الشك حول حياته أو مماته، وحالة الحكم بوفاته، وحالة عودته إلى الظهور بعد الحكم بوفاته.


1- حالة الشك حول حياة المفقود أو مماته: تستمر هذه الحالة منذ غياب المفقود وانقطاع أخباره إلى أن يظهر ثانية للوجود، أو يثبت موته، أو يحكم باعتباره في عداد الأموات. ولأن الشك حول حياة المفقود أو مماته قائم في هذه الفترة فإنّ الأحكام التي تنظم وضعه القانوني تبنى على هذا الأساس:


أ- لا يقع شيء من الآثار التي تترتب على انتهاء حياة الإنسان وزوال شخصيته بالنسبة للمفقود، كانحلال زواجه مثلاً أو تصفية تركته لعدم ثبوت وفاته. وهكذا فإنّ زواج المفقود يظل قائماً، كما تبقى حقوقه وأمواله محفوظة طوال هذه الفترة.


ب- تترتب للمفقود جميع الآثار القانونية التي يشترط لحدوثها وجود الشخص على قيد الحياة كحقه في الإرث من غيره مثلاً أو الوصية، ولكنها تبقى معلقة على شرط التحقق من حياته. فلا يحرم المفقود من الحقوق التي تؤول إليه خلال هذه الفترة لعدم ثبوت موته، كما أنه لا يكتسبها بصورة نهائية لأنّ حياته غير محققة، بل تحفظ له هذه الحقوق مؤقتاً ريثما يتبين مصيره ويزول الشك حول حياته أو مماته.


2- حالة الحكم بوفاة المفقود: وبالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية السوري الذي ينظم أحكام المفقود يتبين أنه نص في المادة 205 على أنّ الفقدان ينتهي بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، هذا إذا لم يكن فقده بسبب عمليات حربية، فإذا كان فقده بسبب عمليات حربية أو حالات مماثلة لها مما يغلب معه الهلاك فإنه يجوز الحكم بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.


ويجب الإشارة إلى أنّ هذه الحالة الأخيرة التي تجيز الحكم بموت المفقود بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده جاءت بالتعديل الجاري بالمادة 29 من القانون رقم 34 لعام 1975 المعدل لأحكام المادة 205 أحوال شخصية التي كانت تجيز الحكم بموت المفقود بعد بلوغه سن الثمانين من العمر فقط (المادة 204 من قانون الأحوال الشخصية السوري).


يتبين من النص السابق أنّ القاضي يستطيع بناءً على طلب صاحب المصلحة الحكم بوفاة المفقود الذي فقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك عند بلوغه الثمانين من العمر كالمسافر إلى بلد أجنبي للعمل أو للتجارة، أو الحكم بوفاة المفقود بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده إذا كان المفقود في ظروف يغلب فيها الهلاك كالذهاب إلى الحرب.


وبدءاً من تاريخ صدور هذا الحكم تنتهي شخصية المفقود ويعامل من هذا التاريخ معاملة الميت موتاً حقيقياً، مما يرتب الآثار التالية:


أ- حكم زوجة المفقود: أجاز قانون الأحوال الشخصية السوري للزوجة التي غاب عنها زوجها من دون عذر مقبول أن تطلب إلى القاضي التفريق من زوجها الغائب لعلة الغياب بعد مرور سنة من غيابه حتى لو كان لدى الزوجة من الأموال ما يمكنها من الإنفاق على نفسها. وإذا لم تطلب الزوجة التفريق لهذا السبب فإنها تبقى على عصمة زوجها.


ويطبق هذا الحكم على المفقود بالاستنتاج من باب أولى، فإذا كان المشرع يسمح لزوجة الغائب أن تطلب التفريق من زوجها بعد مضي سنة على غيابه فمن باب أولى أنه يسمح لزوجة المفقود أن تطلب التفريق بعد مضي المدة المذكورة باعتبار أنّ حالة الفقد أشد من حالة الغياب (انظر المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية السوري). وهكذا تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة ويجوز لها الزواج بغيره بعد انقضاء هذه العدة.


ب- حكم أموال المفقود والأموال التي تؤول إليه في أثناء فقده: تستمر الأموال العائدة للمفقود في ملكيته طوال فترة غيابه حتى تاريخ الحكم بموته. وإذا حكم القاضي بموته توزع أمواله على ورثته الموجودين وقت الحكم باعتباره ميتاً، أما ورثته الذين ماتوا بعد فقده أي أثناء غيابه وقبل صدور هذا الحكم فلا يرثونه؛ لأنّ الحكم باعتباره ميتاً حكم منشئ لهذا الموت وليس كاشفاً له.


ولا يدخل في تركة المفقود الأموال التي آلت إليه عن طريق الإرث من أقربائه الذين توفوا أثناء فقده والتي كانت قد أوقفت له حتى يعرف مصيره، بل ترد هذه الأموال إلى من كان يستحقها من الورثة وقت وفاة مورثه. والسبب في ذلك أنّ حياته غير محققة عند وفاة مورثه، والميراث لا يستحقه إلا الورثة الأحياء الذين تعد حياتهم متحققة عند وفاة المورث.


وعلى هذا يعد المفقود من حين فقده إلى حين الحكم بموته حياً في حق تركته أي في شأن الحقوق التي تضره وتنفع غيره كإرث الغير منه، ويعد ميتاً في حق تركة مورثيه أي في شأن الحقوق التي تنفعه وتضر غيره كإرثه من الغير (الفقرة الأولى من المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية السوري).


3- حالة عودة المفقود إلى الظهور بعد الحكم بوفاته: إذا ظهر المفقود حياً بعد صدور الحكم باعتباره ميتاً وتوزيع تركته فإنه يسترد ما كان له من أموال وما استحق من إرث من أقاربه المتوفين من أيدي الورثة إن كان قائماً، أي إنه لا يسترد إلا ما بقي من هذه الأموال بين أيدي الورثة، أما ما تصرف به هؤلاء أو استهلكوه فلا يسترد منه شيئاً لأنهم لم يستولوا عليه اغتصاباً من تلقاء أنفسهم، وإنما تملكوا التصرف في هذه الأموال بناء على حكم قضائي وبالتالي فلا ضمان عليهم.


ثالثاً- أحكام الغائب والمفقود في الشريعة الإسلامية:


نصت المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنّ الإنسان يعد مفقوداً في حالتين:


1- إذا كان لا تعرف حياته أو مماته.


2- إذا كانت حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.


يلاحظ من النص السابق أنّ الحالة الأولى من حالتي الفقدان اللتين نص عليهما قانون الأحوال الشخصية هي التي ينطبق عليها تعريف المفقود، أما الحالة الثانية فهي التي ينطبق عليها حالة الغياب. وقد عالج فقهاء الشريعة الإسلامية الأحكام الواجبة التطبيق على كلٍ من المفقود والغائب.


1- أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية: يترتب على الحكم بوفاة المفقود آثار شرعية على زوجته إن كان له زوجة، وأمواله إن كان له أموال.


أ- آثار الحكم بوفاة المفقود على الزوجة: إذا حكم بوفاة المفقود بعد بلوغه سن الثمانين، أو بعد مرور أربع سنوات اعتدت زوجته عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملاً، فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج بعد ذلك.


وإذا عاد المفقود حياً بعد الحكم بوفاته والزوجة لم تتزوج بغيره بعد الحكم بوفاته تبقى زوجته ويعود لها من غير حاجة إلى عقد جديد. أما إذا كانت قد تزوجت غيره بعد الحكم بوفاته فإنّ جمهور الفقهاء يذهب إلى أنّ المفقود لا يمكنه العودة لها إلا في حالتين: إذا كان الزواج الثاني لم يتم بالدخول، أو إذا كان الزواج الثاني باطلاً كما لو تزوجها الزوج الثاني وهو يعلم بأن زوجها الأول على قيد الحياة، أو تزوجها وهي في العدة(الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية السوري).


أما قانون الأحوال الشخصية السوري فلم ينص على شيء من هذا القبيل، ولهذا يجب تطبيق نص المادة 305 منه مما يعني الرجوع إلى مذهب الحنفية الذي ينسجم مع مذهب جمهور الفقهاء.


ب- آثار الحكم بوفاة المفقود على التركة: إذا حكم بوفاة المفقود عدّ ميتاً في حق ماله فيوزع ماله على ورثته الموجودين حين الحكم بوفاته. أما من مات منهم قبل ذلك فلا يرثه لعدم تيقن وفاة المفقود قبل ذلك، باعتباره شرط الإرث.


بالمقابل لا يدخل في تركة المفقود الأموال التي أوقفت له من تركة أقربائه الذين توفوا حال غيبته و فقده، ولكن ترد إلى ورثة المورث الأول الآخرين لعدم التأكد من حياته في ذلك الوقت. وهكذا يعد المفقود من تاريخ فقده إلى حين الحكم بوفاته حياً في حق تركته وورثته، وميتاً في حق تركة مورثيه.


وإذا عاد المفقود حياً بعد الحكم بوفاته فإنّ مذهب الحنفية ينص على حق المفقود باسترداد ما بقي قائماً من أمواله في يد ورثته لبطلان الحكم بوفاته، أما ما هلك من ماله فإنه لا يعود به عليهم لا بمثله ولا بقيمته، لأنهم لا يض
منون ما ينجم عن تصرفاتهم.


2- أحكام الغائب في الشريعة الإسلامية: نصت المادة 203 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنّ الغائب هو الشخص «الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو إقامة وكيل عنه مدة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره».


وهكذا فالغائب هو الشخص الذي يغيب عن موطنه أو محل إقامته ولكنه يكون حياً وتكون حياته معلومة، سواء كان له محل إقامة معروف خارج موطنه أم لم يكن. ويتولى تمثيلَ الغائب والنيابةَ عنه في إدارة أمواله والإشراف عليها وكيلٌ عامٌ لحفظ مصالح المفقود نفسه أو مصالح الغير.


فإذا كان الغائب قد ترك قبل فقده وكيلاً عاماً معيناً من قبله فإنّ المحكمة تحكم بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإذا لم يترك وكيلاً عينت له المحكمة وكيلاً تختاره يدعى بالوكيل القضائي.


وينص قانون الأحوال الشخصية السوري على عدم جواز الحكم بوفاة الغائب ما دامت وفاته غير راجحة. ويترتب على هذا النص الآثار التالية:


أ- فيما يتعلق بأمواله: بما أنّ الغائب لا يعد مفقوداً، وبالتالي فإنّ غيابه لا يؤثر على شخصيته القانونية أبداً، مما يعني أنه لا يجوز أن توزع تركته على ورثته مطلقاً حتى يثبت موته أو يعد مفقوداً فتطبق عليه عندئذٍ أحكام المفقود.


ب- فيما يتعلق بزوجته: تبقى على عصمته حتى يموت أو يفقد ويحكم بموته بعد ذلك. إلا أنّ بعض الفقهاء أجاز لها طلب التفريق في بعض الأحوال لما يلحقها من ضرر بسبب البعد عنها ولو لم يحكم بالوفاة، في حين لم يجز فقهاء آخرون لها طلب التفريق مطلقاً إذا ترك لها مالاً تنفق منه على نفسها.


أما إذا غاب عنها زوجها ولم يترك لها مالاً تنفق منه على نفسها فذهب بعض الفقهاء إلى حقها في طلب التفريق لعدم الإنفاق، وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك أيضاً وإن كانت تؤمر في هذه الحالة بالاستدانة عليه.


إذاً هناك اختلاف عند الفقهاء فيما يتعلق بجواز التفريق لعلة الغياب، وذلك على النحو التالي:


 Œذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز التفريق بين الزوج وزوجته لغيبته مطلقاً.


 أما المالكية والحنبلية فذهبوا إلى جواز التفريق بينهما إذا طلبت الزوجة ذلك بشروط اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر، وذلك على النحو التالي:


¦ أن تطول غيبة الزوج، وقد قدر الحنبلية
هذه الغيبة بستة أشهر وقدرها المالكية بسنة. في حين عدّ بعضهم أن السنتين والسنوات الثلاث ليست طويلة.


¦ أن يلحق الزوجةَ ضررٌ شديدٌ من هذه الغيبة، كأن تكون شابة تخشى على نفسها الزنا، وإلا لا يجاب طلبها في التفريق.


¦ أن تكون غيبة الزوج لغير عذر مشروع بحسب مذهب الحنبلية، فإذا كانت لطلب العلم أو الحج أو التجارة فلا يحق لها طلب التفريق أبداً. أما مذهب المالكية فقد ساوى بين الغيبة لعذر والغيبة لغير عذر، فأجاز للزوجة طلب التفريق لأنّ الضرر واقع عليها في كل الأحوال.


¦ أن يكتب إلى الزوج للرجوع إلى زوجته ويمتنع عن ذلك أو يمتنع عن الرد بعد انقضاء مدة كافية لذلك، أما إذا عرض انتقالها لعنده أو رجع إليها سقط حقها في التفريق. كذلك فإنّ القاضي يجيب الزوجة إلى طلبها ويحكم لها بالتفريق بينها وبين زوجها إذا تعذرت الكتابة إليه لجهل عنوانه. ويعدّ التفريق للغيبة فسخاً عند الحنبلية، ويعدها المالكية طلاقاً بائناً.


أما المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية السوري فذهبت إلى جواز التفريق بين الغائب وزوجته بعد مرور سنة من غيابه، بشرط أن يكون غيابه بلا عذر مقبول، فإذا كان بعذر مقبول لم يجز لها طلب التفريق. ومعنى ذلك أنّ القانون قد أخذ بمذهب الحنبلية في عدم التفريق إلا إذا كان الغياب بغير عذر، وأخذ بمذهب المالكية في تحديد الغياب بسنة على الأقل.


وقد عدّت المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية السوري المحكوم بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات غائباً، أي إنّ القانون السوري قد سوّى بين الغائب والسجين المحكوم مدة ثلاث سنوات فأكثر. وبالتالي إذا كان الحكم بسنتين مثلاً فلا يجوز لزوجته طلب التفريق أبداً. ومن البديهي – حتى تستطيع الزوجة الاحتجاج بالحكم – أن يكون هذا الحكم قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. كما لا يجوز لها طلب التفريق بسبب السجن إلا بعد مرور سنة على السجن فعلاً.


ويجب الإشارة إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية السوري قد عدّ التفريق للغيبة طلاقاً رجعياً على خلاف ما جاء في المذهبين المالكي والحنبلي مصدري القانون في هذا النوع من التفريق.


مراجع للاستزادة:


– أحمد الحجي الكردي، الأحوال الشخصية: الأهلية، والنيابة الشرعية، والوصية، والوقف، والتركات (المطبعة الجديدة، دمشق 1983).


– أحمد عيسى وفيصل العساف، المدخل إلى علم القانون (منشورات جامعة حلب، 2004).


– حسن كيره، المدخل إلى القانون (منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة السادسة 1993).


< /span>

– حمود غزال وعبد الكريم ظلاّم، مقدمة القانون (مركز التعليم المفتوح، الدراسات القانونية العملية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب 2004).


– حمود غزال وعبد الكريم ظلاّم، المدخل إلى علم القانون (مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب، 2008).


– عباس الصراف وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون (المكتبة القانونية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2001).


– هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون (مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 1995).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *