جواب الأستاذ عمر أزوكار حول نازلة القانون الجنائي المطروحة في مباراة المحاماة
جواب الأستاذ عمر أزوكار حول نازلة القانون الجنائي المطروحة في مباراة المحاماة
جوابا علئ سؤال اليوم بالمحاماة لا أدري هل هي صدفة أم لا إليكم ما جاء في العمود القانوني لجريدة الصباح للدكتور عمر أزوكار
حكمت علي غرفة الجنايات من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
ولقد مر إلى حدود اليوم أكثر من ست سنوات عن صدور القرار الجنائي النهائي.
فهل التقادم في هذه الحالة يتحدد في خمس عشرة سنة أم أربع سنوات؟
جواب المرشد القانوني
اعتبر قانون المسطرة الجنائية تقادم العقوبة من أسباب محو الحكم بالإدانة إذا لم تنفذ العقوبة داخل الأجل المقرر قانونا.
والأصل في تقادم الجناية بمرور أجل 15 سنة من تاريخ صدور المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأربع سنوات من التاريخ نفسه، إذا كان الأمر يتعلق بالجنحة.
والمحدد في احتساب أجل التقادم يتمثل في العقوبة المحكوم بها لا بطبيعة الجريمة التي توبع من أجلها.
فقد يتابع الشخص من أجل جناية معينة، وتقرر المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف، وتقضي في مواجهته بعقوبة حبسية لا بعقوبة جنائية كما لو قضت في مواجهته بعقوبة ثلاث أو أربع سنوات، إذ العقوبة والحالة هاته، محدد في تحديد مدة التقادم لا بالجريمة.
إذ قد يتعلق الأمر بالقرار الجنائي الفاصل في الجناية بعقوبة حبسية لتمتيع المتهم بأحد المبررات في إطار صلاحية القاضي تفيد العقوبة وتمتيع المتهم بظروف التخفيف، ويطبق عليها التقادم الجنحي الرباعي لا التقادم الجنائي.
جاء في قرار لمحكمة النقض قبل تعديل قانون المسطرة الجنائية ما يلي:
وحيث إنه بموجب الفقرة الأولى من الفصل 690 من القانون نفسه تتقادم العقوبات الصادرة في قضايا الجنح بمضي خمس سنوات كاملة من يوم صدور الحكم.
« حيث إنه بمقتضى الفصل 688 من القانون المذكور فإنه يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، إذا لم تنفذ العقوبة خلال الآجال المحـددة في الفصل 689 وما يلـيه إلى الفصل 691 الآتية بعده … «
وحيث إنه تطبيقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه في اعتبار عقوبة ما متقادمة من عدمه، فإن نوع العقوبة المحكوم بها هو الذي يحدد
أمد التقادم وليس نوع الجريمة التي أدين من أجلها المحكوم عليه، وبالتالي فإذا أصدرت غرفة الجنايات حكما وصفت فيه الأفعال بأنها جناية وقضت في الوقت نفسه على المحكوم عليه بعقوبة جنحية بسبب منحه ظروف التخفيف أو تمتيعه بأحد الأعذار المخففة من العقاب، فإن تلك العقوبة تخضع للتقادم الجنحي الخمسي (خمس سنوات) وليس لمدة التقادم المنصوص عليها في الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية وهي عشرون سنة ميلادية كاملة.
أمد التقادم وليس نوع الجريمة التي أدين من أجلها المحكوم عليه، وبالتالي فإذا أصدرت غرفة الجنايات حكما وصفت فيه الأفعال بأنها جناية وقضت في الوقت نفسه على المحكوم عليه بعقوبة جنحية بسبب منحه ظروف التخفيف أو تمتيعه بأحد الأعذار المخففة من العقاب، فإن تلك العقوبة تخضع للتقادم الجنحي الخمسي (خمس سنوات) وليس لمدة التقادم المنصوص عليها في الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية وهي عشرون سنة ميلادية كاملة.
وحيث إنه عندما ردت المحكمة ملتمس النيابة العامة بالبت في مسألة نزاعية عارضة تتعلق بالتنفيذ بعلة : «أن المتهم محكوم عليه من أجل جناية هدم مبنى مملوك للغير عمدا المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي، وأن الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية ينص على ما يلي : تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة من يوم صدور الحكم بالعقوبة مما يتعين معه احتساب المدة المذكورة في العقوبة الجنائية المحكوم بها على المنفذ عليه».
والحال أن المعني في الملتمس كان قد أدين من أجل الجناية المذكورة بعقوبة حبسية لا تتجاوز سنتين، تكون المحكمة بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 690 الآنف الذكر ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
وحيث إن طلب النقض لفائدة القانون مقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في إطار الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية، فإن صدور القرار بالنقض لا يمكن المترافعين من الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنصوص أو ليعارضوا في تنفيذه».
قرار حكمة النقض عدد : 447/ المؤرخ في: 26/2/2003 ملف جنائي عدد : 28943/2002