وجهة نظر نسائية محكمة حول الجدل القائم في نازلة الجنائي في مبارة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

وجهة نظر نسائية محكمة حول الجدل القائم في نازلة الجنائي في مبارة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

السعدية مجيدي: وجهة نظر في موضوع تقادم العقوبات في المادة الجنائية


ارتأيت كغيري من الباحثين في الحقل القانوني، أن أساهم في النقاش العلمي الذي شكلت نازلة القانون الجنائي المطروحة في مباراة المحاماة، فرصة لإثارته، وتعميق النقاش العلمي الرصين حوله.

“فريق التقادم الرباعي” والحيثيات القانونية المعتمدة في تقديم قراءته، وهي في اعتقادي لا تعدو أن تكون مجرد قراءات تأويلية لنصوص قانونية، قد أتفق مع من يقول بعدم وضوحها ودقتها (أي النصوص القانونية)، وهي مناسبة أغتنمها لدعوة المشرع إلى تغيير الصياغات الواردة في مشاريع القوانين الجنائية (ذات الصلة بموضوعنا) تفاديا لأي لبس أو خلاف قد يثار أو يستمر مستقبلا.
إن أي قراءة للمواد 648 إلى 653-1 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 15-16-146-147 من مجموعة القانون الجنائي ستكون لا محالة قراءة قاصرة دون التمييز مسبقا بين نقطتين أساسيتين؛ وهما الوصفين القانوني والقضائي للجريمة. ولعل أهمية هذا التمييز تظهر في استحضار اختلاف الآثار المترتبة عن كليهما.
صحيح أن قراءة دلالية للمادة 649 من ق.م.ج تثير انتباهنا إلى أن المشرع قد استعمل عبارة العقوبات الجنائية: “تتقادم العقوبات الجنائية بمضي 15 سنة…”، ولكن، هل العبرة هنا، لتحديد أمد التقادم (جنحي أم جنائي)، بالوصف القانوني للعقوبة المحدد مسبقا (بخصوص النازلة موضوع النقاش) في إطار الفصل 510 من م.ق.ج (جناية السرقة الموصوفة)، أم أن العبرة بالوصف الذي يصبغه القاضي الزجري استثناء في إطار المقتضيات العامة المضمنة في الفصلين 146 و147 من م.ق.ج؟
نعلم جميعا، أن للمادة الزجرية خصوصيتها، ولعل من أبرز هذه الخصوصيات، أن سلطة القاضي الزجري هي سلطة تقريرية وليست سلطة إنشائية، فليس له أن ينشئ ما لم يمنحه القانون، خاصة إذا كنا نتحدث عن قانون المسطرة الجنائية الذي تتميز قواعدها بارتباطها القوي بالنظام العام. وتحديد طبيعة السلوك بالجريمة من عدمه، ووصفه بالجناية أو الجنحة أو المخالفة موكولان حصرا للقانون. والقاضي ليس له إلا أن يقرر بما يقضيه القانون وفي إطاره.
“فريق التقادم الرباعي” والحيثيات القانونية المعتمدة في تقديم قراءته، وهي في اعتقادي لا تعدو أن تكون مجرد قراءات تأويلية لنصوص قانونية، قد أتفق مع من يقول بعدم وضوحها ودقتها (أي النصوص القانونية)، وهي مناسبة أغتنمها لدعوة المشرع إلى تغيير الصياغات الواردة في مشاريع القوانين الجنائية (ذات الصلة بموضوعنا) تفاديا لأي لبس أو خلاف قد يثار أو يستمر مستقبلا.
إن أي قراءة للمواد 648 إلى 653-1 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 15-16-146-147 من مجموعة القانون الجنائي ستكون لا محالة قراءة قاصرة دون التمييز مسبقا بين نقطتين أساسيتين؛ وهما الوصفين القانوني والقضائي للجريمة. ولعل أهمية هذا التمييز تظهر في استحضار اختلاف الآثار المترتبة عن كليهما.
صحيح أن قراءة دلالية للمادة 649 من ق.م.ج تثير انتباهنا إلى أن المشرع قد استعمل عبارة العق
وبات الجنائية: “تتقادم العقوبات الجنائية بمضي 15 سنة…”، ولكن، هل العبرة هنا، لتحديد أمد التقادم (جنحي أم جنائي)، بالوصف القانوني للعقوبة المحدد مسبقا (بخصوص النازلة موضوع النقاش) في إطار الفصل 510 من م.ق.ج (جناية السرقة الموصوفة)، أم أن العبرة بالوصف الذي يصبغه القاضي الزجري استثناء في إطار المقتضيات العامة المضمنة في الفصلين 146 و147 من م.ق.ج؟
نعلم جميعا، أن للمادة الزجرية خصوصيتها، ولعل من أبرز هذه الخصوصيات، أن سلطة القاضي الزجري هي سلطة تقريرية وليست سلطة إنشائية، فليس له أن ينشئ ما لم يمنحه القانون، خاصة إذا كنا نتحدث عن قانون المسطرة الجنائية الذي تتميز قواعدها بارتباطها القوي بالنظام العام. وتحديد طبيعة السلوك بالجريمة من عدمه، ووصفه بالجناية أو الجنحة أو المخالفة موكولان حصرا للقانون. والقاضي ليس له إلا أن يقرر بما يقضيه القانون وفي إطاره.
ولابد من التذكير بأنه لا يوجد ما يميز تقادم الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية عن تقادم العقوبات، اللهم إلا إذا كنا نتحدث عن إجراءات وقف التقادم أو قطعه أو تاريخ احتسابه.
وصفوة القول، أن المشرع الجنائي، حتى عندما يستعمل عبارة تقادم العقوبات الجنائية أو الجنحية، فإن العبرة في تحديدها تكون استنادا إلى معيار الوصف القانوني المرتبط أساسا بنوع الجريمة موضوع المحاكمة، وليس بالوصف القضائي الذي يقدر بحسب ظروف وملابسات القضية.
ولعل إطلالة بسيطة على التوجه الذي نحاه المشرع الجنائي الفرنسي، الذي كان ولا زال المصدر التاريخي لتشريعنا الجنائي، سيوضع بما يرفع اللبس بأن أساس تقادم العقوبة هو نوع الجريمة أيا كانت عقوبتها. وهو ما تضمنته المواد 133-2 و 133-3 و133-4 من القانون الجنائي الفرنسي، وحسبي أن أشير إلى المادة 133-2 التي نصت بصريح العبارة تفاديا لأي لبس، على أن العقوبات الصادرة بالنسبة للجنايات تتقادم بمضي 20 سنة تحتسب من تاريخ اكتساب القرار قوة الشيء المقضي به. وهذا نص المادة :
“Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive”…
وليلاحظ معي المتتبع الكريم أن المشرع الفرنسي يتحدث عن العقوبات، بغض النظر عن طبيعتها هل هي جنائية أم جنحيه، ما دام أنه يربطها بنوع الجريمة (الصادرة في الجنايات) كشرط أساسي لتحديد أمد التقادم. وهو نفس التوجه الذي سار فيه المشرع المصري (المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية المصري)، والمشرع الجزائري (المواد 612 إلى 617 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *