قرار المجلس الدستوري القاضي بدستورية تغيير المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين الرامي إلى تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق النيابية إلى 6 أعضاء بدلا من 12 عضوا
قرار المجلس الدستوري القاضي بدستورية تغيير المادتين 46 و53 من النظام
الداخلي لمجلس المستشارين الرامي إلى تقليص العدد المطلوب لتشكيل
الفرق النيابية إلى 6 أعضاء بدلا من 12 عضوا
المجلس الدستوري
ملف عدد : 15/1463
قرار رقم : 15/974 م. د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على المادتین 46 و53 َّ المعدلتین من النظام الداخلي لمجلس المستشارین،
المحالتین إلیه رفقة كتاب السید رئیس مجلس المستشارین، المسجل بالأمانة العامة
للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2015 ، ِّ وذلك للبت في مطابقتھما للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 91.11.1 بتاریخ 27 من
شعبان 1432) 29 یولیو 2011 ،(لا سیما الفصول 69و132) الفقرتان الثانیة
والرابعة) و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستوریة،
الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 139.14.1بتاریخ 16 من
شوال 1435) 13 أغسطس 2014 (؛
وبناء على القانون التنظیمي رقم 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه
الظھیر الشریف رقم 124.94.1 بتاریخ 14 من رمضان 1414) 25 فبرایر 1994 ،(كما
وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا الفقرة الثانیة من المادة 21 منھ ؛
وبناء على قرارات المجلس الدستوري ذات الأرقام 938/14
،(2014 یولیو21) 14/942و)، 2014 یولیو 10) 14/939و)، 2014 یونیو 14)
بشأن البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارین للدستور؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارین الذي أقره ھذا المجلس
بتاریخ 21 مایو 2014 ،كما تم تعدیلھ في فاتح یولیو 2014 ،المصرح بمطابقتھ للدستور
بموجب قرارات المجلس الدستوري المشار إلیھا أعلاه؛
وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا – فیما یتعلق بالإجراءات:
حیث إن لمجلس المستشارین الحق في تعدیل نظامھ الداخلي، في نطاق أحكام الدستور،
وبالكیفیة المنصوص علیھا في نظامھ الداخلي؛
وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من فصلھ 69 على أن النظام الداخلي لكل مجلس
من مجلسي البرلمان یضعھ المجلس المعني ویقره بالتصویت، وأنھ لا یجوز العمل بھ إلا
بعد أن تصرح المحكمة الدستوریة بمطابقتھ للدستور؛
وحیث إن النظام الداخلي لمجلس المستشارین ینص في الفقرة الثانیة من مادتھ 275 على
ّ أن مقترحات تعدیل النظام الداخلي تودع بمكتب المجلس، وتحال على اللجنة المختصة،
وتدرس ویصوت علیھا وفق المسطرة التشریعیة المنصوص علیھا في ھذا النظام الداخلي؛
وحیث إن التعدیل المدخل على المادتین 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس
المستشارین تم في مستھل الفترة النیابیة لمجلس المستشارین إثر انتخابھ لأول مرة، وذلك
بعد انتخاب رئیس ھذا المجلس وقبل انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة
ومكاتبھا، المقرر بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور؛
وحیث إن المادتین المعدلتین، تتعلق الأولى منھما بالنصاب القانوني لتشكیل الفرق التي
على أساس تمثیلھا النسبي یُنتخب أعضاء المكتب، وفقا للفقرة الأخیرة من الفصل 63 من
ُل فیھا الفرق بما
الدستور، والثانیة بتحدید العدد الأقصى لأعضاء كل لجنة دائمة التي تُمثَّ
یتناسب وتمثیلھا العددي، وفقا للفقرة الأولى من المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس
المستشارین ؛
وحیث إنھ، في غیاب تكوین باقي ھیاكل المجلس المتمثلة في المكتب واللجان الدائمة
ومكاتبھا التي لا یمكن تشكیلھا إلا بعد الإعلان عن الفرق، والتي بدورھا یتعلق تألیفھا
بتعدیل النظام الداخلي لمجلس المستشارین، فإن الالتزام بما ورد في المادة 275 من النظام
الداخلي للمجلس من كون التعدیلات المدخلة على ھذا النظام یتعین إیداعھا لدى مكتب
المجلس ودراستھا والتصویت علیھا وفق مسطرة التشریع المنصوص علیھا فیھ، بما
یتطلبھ ذلك بالخصوص من إحالة مقترحات التعدیل على اللجنة المختصة، یغدو أمرا
متعذرا؛
وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر مداولات الجلسة العامة الرابعة لمجلس
المستشارین المنعقدة بتاریخ 20 أكتوبر 2015 ّ أن تعدیل المادتین 46 و53 المذكورتین
وضعھ ھذا المجلس، بمبادرة مشتركة من مجموعة من أعضائھ الممثلین لجمیع مكوناتھ،
وأقره بالتصویت بإجماع أعضائھ الحاضرین، وتولى رئیس المجلس، بعد ذلك، إحالتھ إلى
الاختصاصات الممنوحة للولاة تجاه المصالح
اللاممركزة للدولة بین التصور الدستوري
والتنزیل التنظیمي
مسطرة الإشعار لدى الغیر الحائز في التشریع
الضریبي المغربي
خصوصیات المسطرة في المادة الاجتماعیة
القاضي الإداري بین ضرورة حمایة الاستثمار
وخصوصیات القانون الضریبي.
دور دعوى الإلغاء في حمایة حقوق وحریات
… س الدستوري القاضي بدستوریة تغییر المادتین 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین الرامي إلى تقلیص العدد المطلوب لتشكیل الفرق النیابیة إلى 6 أعضاء بدلا من 12 عضوا 2019/05/30
https://www.marocdroit.com/من-53و-46-المادتین-تغییر-بدستوریة-القاضي-الدستوري-المجلس-قرار_a6766.html 3/4
الدستور ومقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس ِّ المجلس الدستوري للبت في مطابقتھ للدستور، وكل ذلك طبقا لأحكام الفصل 69 من
الدستوري؛
وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المسطرة المتبعة لتعدیل
المادتین 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین قد تقیدت بأحكام الفصل 69 من
الدستور، مما یجعلھا مطابقة لھ ؛
ثانیا – فیما یتعلق بالموضوع:
حیث إن الدستور یسند في فصلھ 69 إلى النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان، بصفة
خاصة، تحدید قواعد تألیف وتسییر الفرق والمجموعات البرلمانیة والانتساب إلیھا، وتحدید
عدد ا
للجان الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا؛
للجان الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا؛
وحیث إن التعدیل، المعروض على نظر المجلس الدستوري، الذي یھم تغییر
المادتین 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین یرمي، من جھة، إلى تقلیص
العدد المطلوب لتشكیل الفرق إلى 6 أعضاء بدلا من 12 عضوا، ومن جھة أخرى، إلى
تحدید العدد الأقصى لأعضاء كل لجنة دائمة بالمجلس في 25 عضوا بدلا من 45 عضوا؛
وحیث إن لمجلس المستشارین الصلاحیة، حسب تقدیره واختیاره، في تحدید عدد الأعضاء
الذین تتألف منھم فرقھ ولجانھ، وھو أمر لا تعقیب للمجلس الدستوري علیھ طالما، من
جھة، أن عدد الأعضاء المحدد لتشكیل فرق مجلس المستشارین یراعي التمییز بین الفرق
والمجموعات البرلمانیة، ولا یتصف بالغلو المتمثل في ارتفاع ھذا العدد إلى مستوى یترتب
عنھ استئثار الھیئات الكبرى وحدھا بإمكانیة تألیف الفرق، أو في انحداره إلى مستوى من
شأنھ المساس بالحكامة الجیدة لمجلس المستشارین، وطالما، من جھة أخرى، أن السقف
المحدد لعدد أعضاء اللجان الدائمة للمجلس یرمي إلى تمكینھ، من خلال تشكیل عدد كاف
من ھذه اللجان، من ممارسة الاختصاصات المسندة لھ دستوریا في مجالات التشریع
ومراقبة عمل الحكومة وتقییم السیاسات العمومیة؛
وحیث إنھ، یبین من فحص التعدیل المدخل على كل من المادتین 46 و53 من النظام
الداخلي لمجلس المستشارین، أن العدد الجدید المحدد لتشكیل فرق
المجلس (6 أعضاء) والسقف المحدد لعدد أعضاء لجانھ الدائمة (25 عضوا) ظلا متناسبین
مع عدد الأعضاء الذین یتألف منھم مجلس المستشارین (120 عضوا)، مما یكون معھ
التعدیل المذكور لیس فیھ ما یخالف الدستور؛
لھذه الأسباب:
أولا- یصرح بأن المادتین 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین في صیغتھما
المعدلة مطابقتان للدستور؛
ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین، وبنشره في
الجریدة الرسمیة.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 13 من محرم 1437
(2015أكتوبر 27)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبیھنا ماء العینین لیلى المریني أمین الدمناتي عبد الرزاق مولاي
ارشید
محمد الصدیقي رشید المدور محمد أمین بنعبد الله
محمد الداسر شیبة ماء العینین محمد أتركین
الاربعاء 4 نونبر 2015
يمكنكم تحميل القرار بصيغة word