دور المحررات الثابتة في ضمان الملكية العقارية pdf
دور المحررات الثابتة في ضمان الملكية العقارية pdf
حدد المشرع المغربي الأحكام العامة في الإثبات والتي تقوم على أساس النصاب التصـرف القانوني،
هذا وطبقا للفصـل 443 من قانون ل ع فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية
التي يكون من شـأنها أن تنشـئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق،
و التي تتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
و يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو توجه بطريقة إلكترونية.
و يلجا معظم الناس في إثبات حقوقهم إلى الكتابة في محررات عرفية، معدة سلفا للإثبات،
بين أصحاب الشأن من خلال إعدادهم وتوقيعهم عليها، وهذا ما يضفي عليه القوة الثبوتية لهذه المحررات في الإثبات بصفة عامة.
و فيما يخص مسألة الإثبات، فقد نظمها المشرع من خلال الفصل 404 من قانون ل ع،
ذلك “بوضع وسائل يقررها القانون وهي :1 إقرار الخصم؛2 الحجة الكتابية؛…”
و الحجة الكتابية نظمها المشرع من خلال الفصل 416 إلى 442 من قانون ل ع،
ذلك انطلاقا من الوثيقة الرسمية، مرورا بالوثيقة العرفية، وصولا للمحررات الأخرى التي تكون الدليل الكتابي ونسخ الوثائق.
دور المحررات الثابتة في ضمان الملكية العقارية pdf
إقرأ أيضا:
العمل القضائي المغربي في زجر مخالفات التعمير و البناء pdf
جرائم السب و القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية