المنازعات الجبائية في مرحلة الوعاء بين القضاء الشامل و قضاء الإلغاء

المنازعات الجبائية في مرحلة الوعاء بين القضاء الشامل و قضاء الإلغاء

المنازعات الجبائية في مرحلة الوعاء بين القضاء الشامل و قضاء الإلغاء

المنازعات الجبائية في مرحلة الوعاء بين القضاء الشامل و قضاء الإلغاء

يعرف النزاع الجبائي بأنه مجموعة الأساليب القانوية التي يتم بمقتضاها فض النزاعات

التي تنشأ عن تطبيق قانون الضريبة من طرف الإدارة على الملزم”.

فالمنازعات الجبائية إذن تعبر عن الخلاف الذي يثور بين الإدارة الجبائية

و الخاضع للضريبة بمناسبة قيامها بوظائفها المتعلقة بفرض الضريبة واحتسائها أو جبايتها .

وتنحصر المنازعات الجبائية في صنفين هامين هما: المنازعات في الوعاء contentieux de l’assiette والمنازعات في التحصيل contentieux de recouvrement

فالنزاع في الوعاء هو نزاع في أساس الضريبة، أي النزاع الذي يخول للجهة التي تبث فيه صلاحية البحث فيما إذا كانت الضريبة قد تأسست مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية، وفي حالة ما إذا تبين لها العكس فمن سلطتها أن تقرر إسقاطا جزئيا أو كليا لهذه الضريبة .

عرفت المنازعات الجبائية في مرحلة الوعاء تطورات متلاحقة، فقبل الحماية كان القضاء الشرعي

من الجهات التي تسهر على تسوية المنازعات حيث ساد فيها الفقه والشريعة الإسلامية.

و في مرحلة الحماية أدخل المستعمر الفرنسي مؤسسات جديدة تمثلت أساسا في المحاكم العصرية

التي يرجع لها اختصاص النظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبية،

هذا إلى جانب المحاكم الشرعية التي تبث في المنازعات بين المغاربة.

كما صدرت خلال هذه الفترة عدة نصوص ذات طبيعة جبائية مثل ظهير 9 أكتوبر 1920 بإحداث ضريبة على البحار وظهير 9 نونبر 1926

الذي يتعلق باستخلاص الديون للبلدية…”، و حددت هذه النصوص المحا المختصة في النزاع الجبائي والإجراءات التي يلزم القيام بها لرفع النزاع أمامها – أي المحكمة الابتدائية – . 4

أما مرحلة الاستقلال ، فقد تميزت بنظام قضائي موحد تشرف فيه المحاكم الابتدائية على كافة النزاعات بما في

ذلك النزاعات الضريبية وذلك في ظل قانون 28 شتنبر 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.،

و قبل ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 27 شتنبر 1957.

و خلال هذه الفترة وبالرغم من الإصلاحات المتوالية التي عرفها الجهاز القضائي، ،

ظلت المحاكم الابتدائية هي المنازعات الضريبية بالنظر للولاية العامة التي تتمتع بها في جميع أنواع القضايا طبقا للفصل 18 ، قانون المسطرة المدنية.

و يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها أمام محاكم الاستئناف. في حين أن المجلس الأعلى يختص بالطعن بالنقض والطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.

و في سنة 1993 سيتم إنشاء المختصة في من المحاكم الإدارية كمحاكم متخصصة بالنظر في المنازعات الإدارية

منها المنازعات الضريبية وذلك مواكبة للتحولات الكبرى التي عرفها المغرب

إقرأ أيضا:

محاضرات في قانون التأمين للدكتورة مشري راضية pdf


الالتزام القضائي للدكتور سمير تناغو – استاذ القانون المدني -كلية الحقوق 

الواضح في شرح مدونة الأسرة _الجزء الأول ،الزواج ، الدكتور محمد الكشبور ،الطبعة الأخيرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *