الحق في الخيار بين الطريقين المدني و الجنائي pdf
الحق في الخيار بين الطريقين المدني و الجنائي pdf
من إعداد الدكتور: الشرقاوي القرقار
إذ كانت إقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة أمام القضاء المدني ليست في حاجة إلى نص يؤكدها. لأن ذلك من شؤونه -القضاء المدني -وهو صاحب الاختصاص الذي وجد من أجله.
فإن السماح بالنظر في الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري جنبا إلى جنب مع دعوى الحق العام. لما يشكل استثناء يحتاج ولا شك في ذلك إلى نص صحيح يقره. و هو ما نصت عليه وأكدته المادة 11 من ق.م.ج حيث جاء فيها “لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.
غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة 100 الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع”. و عليه فالمشرع المغربي تبعا للمادة أعلاه أعطى للمتضرر بصفته مطالب بالحق المدني. أن يقيم دعواه ويمارسها أمام أي قضاء، أراد سواء المدني أو الجنائي. بحسب ما يظهر له أنه يحقق له الاستفادة الأكبر في الحصول على تعويض. لكن هذا الخيار بين الطريقين تحكمه مجموعة من الشروط لابد من توفيرها. و هذا هو موضوعنا الذي سوف نتحدث عنه بعدما نعرج عن أساس هذا الخيار.
الفقرة الاولى: أساس الخيار بين الطريقين الجنائي والمدني إن الأساس. الذي ينبني عليه الخيار هو ذلك السند القانوني الذي يعطي للشخص الحق. ذلك وهو المادة 11 من ق.م.ج، بالإضافة إلى أصل عام هو اسناد الاختصاص في النطاق المدني للمحاكم المدنية. إلا أن هنا لا نقصد بالحرف الأساس القانوني والنص الذي يسمح ويجبر الحق في الخيار،
إقرأ أيضا: