كتاب الكراء التجاري في ضوء القانون رقم 49.16 pdf
كتاب الكراء التجاري في ضوء القانون رقم 49.16 pdf
من إعداد: جواد الرفاعي
الضوابط الموضوعية للكراء التجاري
إن خصائص عقود كراء المحلات التجارية ومميزاتها فرضت على المشرع المغربي أن يتدخل قصد تعديل القواعد القانونية التي تحكم. هذا النوع من العقود.
ذلك أن مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 أبانت عن عجزها في ضبط العلاقة التعاقدية الرابطة بين مالك الملكية العقارية. و مالك الملكية التجارية، إذ أن الواقع العملي أفرز العديد من الاشكاليات القانونية. فكثيرة هي الحالات التي يبرم فيها شخص عقد الكراء مع مالك العقار أو المحل التجاري. ذلك بغية ممارسة به نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي وإنشاء أصل تجاري يضفي على ذمته المالية قيمة مضافة. ليفاجأ بعدها على أنه غير مكتسب للحق في الكراء الذي يخول لكل مكتري الاستمرار والاستقرار بالمحل المكترى. ذلك راجعا إما لطبيعة العين المكتراة والتي استثنى بعض منها المشرع المغربي من نطاق تطبيق قانون الأكرية التجارية. أو لعدم تحقق شرط المدة المتطلب قانونا لاكتساب هذا الحق.
فبالنسبة لطبيعة العين المكتراة، فإن هناك العديد من عقود الأكرية وبالرغم من وجود أصل تجاري مستغل بها. لا تخضع للقواعد المنظمة للكراء التجاري كما هو الشأن بالنسبة لعقود كراء العقارت أو المحلات التابعة للأوقاف. و الأملاك العامة للدولة والأملاك الخاصة للدولة و المخصصة لمنفعة عامة أو المحلات المتواجدة بالمراكز التجارية وباقي الحالات الأخرى المنظمة. ذلك بقوانين مستقلة استثناها المشرع المغربي من تطاق تطبيق القانون المنظم للكراء التجاري.
مقتطف من الكتاب
و أما فيما يتعلق بشرط المدة فإن المشرع المغربي وبمقتضى قانون رقم 16-49 المتعلق بعقود كراء العقارات. أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري وما في حكمه فقد اعتبر أن انتفاع المكتري وممارسة نشاطه التجاري بالعين المكتراة لمدة سنتين. يخول ذلك استمرار عقد الكراء الرابط بينه وبين المكري وأن رفض هذا الأخير تجديد العقد يخول له الحصول على التعويض. غير أنه وفي حالة ما إذا تم إبرام عقد الكراء لمدة تقل عن سنتين فهنا لا يمكن للمكتري الاحتجاج بمقتضيات قانون رقم 16–49. و حقه في تجديد العقد، لأن هذا الأخير لم تنصرم عليه المدة المتطلبة قانونا والتي تم تقليصها لسنتين بموجب المادة الرابعة من القانون أعلاه.
مقتطف من الكتاب
كتاب الكراء التجاري في ضوء القانون رقم 49.16 pdf
و ما يلاحظ في عقود الأكرية التجارية بشكل عام أنه توجد العديد من المغالطات لسوء فهم القواعد القانونية. التي تحكم هذا النوع من العقود، فمثلا قد يبرم مالك العقار أو المحل التجاري عقد كراء مع مكتري. و يحدد مدة انتفاع هذا الأخير بالعين المكتراة لثلاث سنوات مثلا أو أربع، وبعد انتهاء هذه المدة يطالب المكتري بإفراغه. من المحل لانتهاء مدة العقد ، ففي هذه الحالة اعتبر المشرع المغربي هذا البند باطلا رغم اتفاق الأطراف عليه. لأن عقد الكراء التجاري لا ينتهي بانتهاء مدته وأن المشرع قد تدخل بموجب قاعدة آمرة، فاعتبر أن تضمين العقد شرطا. و يقضي بأنه محدد لمدة وأن المكتري يلتزم بإخلاء المحل في تاريخ معين بدون ضرورة أي إجراء قضائي لا أثر لهذا الشرط، فهو باطل بقوة القانون. لأنه يرمي إلى حرمان المكتري من الحق في تجديد العقد.
ومن بين الحالات أيضا المغلوطة تلك المتعلقة بالقواعد القانونية التي تحكم السومة الكرائية للعقار أو المحل التجاري. فهناك من يعتقد أن الحد الأقصى للزيادة في السومة الكرائية هو ثلاث مرات ولا يحق بعدها للمكري المطالبة بالزيادة مرة أخرى.
وعليه وتبعا لهذه الاشكاليات سنتعرض في (المبحث الأول). لنطاق تطبيق قانون الأكرية التجارية ومعرفة مجالات تدخله،. ثم سنتطرق لإشكالية شرط المدة المتطلبة قانونا لنشوء الحق في الكراء وكذلك إلى الضوابط القانونية التي تحكم السومة الكرائية للمحل التجاري ( المبحث الثاني).
إقرأ أيضا:
الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية و التجارية و البنكية pdf
السلام عليكم ورحمه الله يرحم
هل قانون العقود و الالتزامات
يسري على كراء على دكاكين الملك العمومي و البلدي
ولكم جزيل الشكر و التقدير