الفرق بين تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة
الفرق بين تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة
أولا : تقادم الدعوى العمومية
نصـت المـادة 4 مـن قـانـون المسطرة الجنائيـة ” تسـقط الدعوى العموميـة بمـوت الشخص المتابع، وبالتـقـادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجـرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك”. و تقـوم فـكـرة تـقـادم الـدعـوى على اساس سقوط الحق في المتابعـة بسبب مرور مـدة من الزمن على ارتكاب الفعل الذي يعتبر في جريمة في نص القانون الجنائي. و قد حددت المادة 5 من نفس القانون مدد التقادم فيما يلي: تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
- خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنابة؛
- أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
- سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحـد أصـوله أو مـن لـه عـلـيـه رعايـة أو كفـالـة أو سلطة، فإن أمـد التـقـادم يبدأ في السـريـان مـن جـديـد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني. لا تتقـادم الـدعوى العمومية الناشـئـة عـن الـجـرائم التي ينص علـى عـدم تقادمهـا القانون أو اتفاقيـة دوليـة صـادقت عليهـا المملكـة المغربيـة وتـم نـشـرها بالجريـدة الرسمية.
و يعتبـر تـاريخ ارتكاب الجريمـة هـو الضابط لاحتساب اجـل الـتـقـادم ، حيـث أنـه اذا لـم تقـم النيابـة العامـة او الجهـة المخـول لـهـا اقـامـة الـدعوى العمومية ممارستها ، فإن الـدعـوى فـإن الـدعـوى تكـون قـد سـقطت بمرور المـدة و يمنـع بـعـد ذلـك ممارستها ، ويتيعن على القضاء التصريح بسقوطها للتقادم إلا ان مـدة التقادم قد تمتد للأكثـر مـن المـدد المشـار في الحالات التي يطرأ فيهـا اجـراء قاطع او سبب موقف للتقـادم.
و فـي هـذا الـصـدد تنص المادة 6 مـن قـانـون المسطرة الجنائيـة ” ينقطـع أمـد تـقـادم الدعوى العموميـة بكـل إجـراء مـن إجـراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمـة تقـوم بـه السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.
يقصـد بـإجراءات المتابعـة في مفهـوم هـذه المادة، كـل إجـراء يترتب عنـه رفـع الـدعـوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
يقـصـد بـإجراءات التحقيق في مفهـوم هـذه المادة، كل إجـراء صـادر عـن قاضي التحقيـق
خلال مرحلة التحقيـق الإعـدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يقصـد بـإجراءات المحاكمـة في مفهـوم هـذه المادة، كـل إجـراء تتخـذه المحكمـة خـلال دراستها للدعوى.
يسـري هـذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لـم يشملهم إجـراء التحقيـق أو المتابعة أو المحاكمة.
يـسـري أجـل جـديـد للتقادم ابتداء مـن تـاريخ آخـر إجـراء انقطـع بـه أمـده، وتكـون مـدتـه مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة.
تتوقـف مـدة تـقـادم الدعوى العموميـة فـيمـا إذا كانـت اسـتحالة إقامتهـا تـرجـع إلـى القانون نفسه.
يبـدأ التقـادم مـن جـديـد ابتداء مـن الـيـوم الـذي ترتفـع فـيـه الاستحالة لمدة تسـاوي مـا بقي من أمده في وقت توقفه”.
ثانيا : تقــادم العقـوبة
الاصـل فـي الـقـرارات الصادرة فـي المـادة الزجرية انها لا تنفـذ الا بعـد صيرورتها حـائـزة لـقـوة الشيء امـا باستنفاذ مختلـف طـرق الـطـعـن التـي خـولـهـا القـانون لاطـراف
الدعوى العمومية أو فوات الأجل القانوني لممارستها.
و بالتالي فإن تقادم العقوبة معنـاه عـدم جـواز تنفيذ العقـويـة بـعـد انـصـرام مـدة معينة من تاريخ صيرورة الحكم حائز لقوة الشيء المقضي.
وفي هـذا الـصـدد نصـت المـادة 648 مـن قـانـون المسطرة الجنائيـة ” يترتب عـن تـقـادم العقوبة تخلـص المحكـوم عـلـيـه مـن آثـار الإدانة إذا لـم تـكـن الـعـقـوبـة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده”.
وقد حدد المادة 649 مـن نـفـس القـانـون مـدة تـقـادم العقوبات الجنائيـة في خمـس عشـرة سـنة ” تتقادم العقوبات الجنائيـة بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء مـن التـاريخ الـذي يـصـبـح فـيـه الحكـم الصـادر بالعقوبـة مكتسباً لقـوة الشيء المقضي به.”
فيمـا حـددت المادة 650 مـن قـانـون المسطرة الجنائيـة مـدة تقـادم العقوبات الجنحية في أربـع سـنوات ” تتقـادم العقوبات الجنحيـة بمضـي أربـع ســوات ميلاديـة كاملـة ابتـداء مـن التـاريخ الـذي يـصـبـح فـيـه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لـقـوة الـشـيء المفضي بـه غير أنه إذا كانـت عـقـوبـة الجـلس المحكوم بها تتجـاوز خمس سنوات، فـان مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة”.
في حين تتقـادم العقوبة الناشئة عـن المخالفات بمضـي سـنـة حـسـب المـادة 651 مـن قـانـون المسطرة الجنائيـة ” تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضـي سـنة ميلاديـة كاملـة، تحسب ابتداء مـن الـتـاريخ الـذي يـصـبـح فـيـه الـحكـم الـصـادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به”.
إلا انه اذا كان التقادم فيما يتعلـق بالدعوى العموميـة ينقطـع بـكـل اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق و المتابعـة ، فـإن تـقـادم العقوبـة – الحبسية او السجنية – علـى خلاف ذلك لا ينقطـع بـاي اجـراء مـن الإجـراءات ، و لا يستثنى مـن ذلـك سـوى الغرامات و الادانـات النقديـة و المصاريف القضائية اليتي تنقطـع حـسـب 648 مـن قـانـون المسطرة الجنائيـة بـكـل إجـراء مـن إجـراءات التحصـيل يـتـم بمـسـعي مـن الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال.
بالتوفيق للجميع.