دور القضاء في تطوير القاعدة القانونية

دور القضاء في تطوير القاعدة القانونية

دور القضاء في تطوير القاعدة القانونية

من إعداد صالحة مرحبا

طالبة باحثة بسلك ماستر قانون المنازعات

مقدمة:

يعتبر الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن غيره إلا في إطار جماعة تربط بينها علاقات و روابط لم تخضع في البداية لأي تنظيم حيث كانت القوة و العنف هما السبيل الوحيد لتحقيق متطلباتهم ورغباتهم الشئ الذي أدى الى نشوء نزاعات ،و انعدام الأمن و الإستقرار القانوني ،و على هذا الأساس كانت الحاجة ماسة إلى وجود سلطة عليا لها قوة إلزامية يخضع لها الجميع فجاءت فكرة القانون ،هذا الأخير الذي يعد علم من العلوم التي تسعى إلى تأمين الحاجة الإنسانية من خلال وضع مجموعة من القواعد القانونية ذات طابع الزامي تهدف الى تنظيم العلاقات بين الأفراد عن طريق اتخاد مجموعة من التدابير و الإجراءات التي من شأنها أن تحد في تحقيق الأمن و السلم،الذين يعتبران الهدف الأساسي له-القانون-
   و مما لاشك فيه أن الحياة اليومية للمجتمع ذات طبيعة متغيرة و متحركة تسودها أحداث ووقائع كثيرةلا يستطيع التشريع بأحكامه المعدودة كما و نوعا مواكبتها،لهذا كان من الضروري أن يكون –التشريع-قابلا للتعديل أو الإلغاء بين الحين و الأخر بكون أن وجود النص القانوني لا أثر له تجاه المجتمع و الأفراد مالم يفعل و يطبق هذا الأخير الذي يجد تطبيقه في إطار المحاكم التي تتشكل منها السلطة القضائية و القضاء بصفة عامة الذي يعمل على تطوير روح النص عن طريق الأحكام التي يسعى الى تحقيقها هذاالأخير –النص-، و مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد و ارتباطا بالموضوع أن الاجتهاد القضائي يختلف عن العمل القضائي،في اعتبارالأول مجموع الحلول القانونية التي تتوصل إليها المحاكم بمناسبة معالجتها للإشكالات القانونية أي أن الاجتهاد القضائي يساهم في خلق قواعد و أعراف تؤطر العملية القضائية بينما العمل القضائي يعتبر عملية منظمة قانونا لحسم كل نراع وقع بين الأفراد سواء فيما يتعلق بطرق التحقيق أو وسائل الإثبات..

و تكمن أهمية هذا الموضوع في مدى مساهمة الإجتهاد القضائي في إنشاء القواعد القانونية .
أما عن الإشكالية القانونية فيمكن صياغتها عن الشكل التالي .إلى

أي حد يمكن القول أن للقضاء دور في تطوير و تفعيل القاعدة القانونية؟

  و نظرا لأن موضوع دور القضاء في تطوير القانون موضوع متشعب له زوايا متعددة فإنه كإجابة على الموضوع و الإشكالية المرتبطة به تم الإعتماد على أسلوب الإختصار و الإيجاز من خلال تقسيم الموضوع على الشكل التالي :
المطلب الأول: مدى مساهمة الإجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية 
المطلب التاني:تعميم و نشر الإجتهاد القضائي و دوره في تحقيق العدالة

الطلب الأول:مدى مساهمة الإجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية

  للإجتهاد القضائي في مجال القانون دور بالغ الأهمية و الأثر لا يكاد يقل في على أهميته عن دور التشريع نفسه،فالإجتهاد القضائي هو الذي يضفي على القانون طابعه العملي الحي،و هوالذي يحدد مداه وأبعاده، ،فهو ذو أدوار متعددة سواء في إطار تفسير القانون متى شابه غموض (الفقرة الأولى) أو في إطار تحقيق الأمن القانوني(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى :دور الإجتهاد القضائي في تفسير القانون
للإجتهاد القضائي دور أساسي في تفسير القانون،فإذا كان التشريع يرتبط بالقانون فالإجتهاد القضائي يرتبط بحياة القانون،ويشكل تفسير القاعدة القانونية باعتباره آلية من آلاليات التي يساهم من خلالها القضاء في تطوير القانون،الجانب المهم لأنه يرتبط بتطبيق القانون،بخلاف التشريع الذي يرتبط أساسا بملء الفراغ التشريعي في حالات نادرة ينعدم فيها النص

والتفسير القضائي هو على شكلين فإما أن ينصب على توضيح معاني الألفاظ في حالة غموضها إما أن يتصل بإصلاح العيوب في النص إن وجدت و بالتالي إزالة التناقض أو التعارض بين النصوص القانونية أو إكمال النقص الوارد في التشريع و يرتبط تفسير القانون أساسا بالنص بحيث متى كان النص واضح المعنى وجب تطبيقه بشكل مباشر دون حاجة إلى تفسير أو تاويل،إعمالا لنظرية النص الواضح،التي تعتبر من النظريات الراسخة في الفقه و القضاء،إلا أنه في بعض الأحيان يكون النص واضحا لايحتاج لأي تاويل أو تفسير و مع ذلك يجد القاضي نفسه مجبرا على تفسيرالنص قبل تطبيقه على الحالة المعروضة عليه،إذا كان النص المراد تطبيقه يتعارض مع نصوص قانونية أخر
ى بشكل يستدعي تفسيره استحضار تلك النصوص، إما باعتباره مكملة له أو باعتبارها استثناء يرد عليه.

  ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك فرق بين تفسير القانون و بين ملء الفراغ القانوني،فالأول يتجلي بشكل واضح من خلال أحكام مدونة الأسرة وأحكام الفقه المالكي استنادا لما جاء في المادة 400 من مدونة الأسرة،أما إذا استنفد ما جاء في أحكام مدونة الأسرة وأحكام الفقه المالكي،فإنه ينتقل إلى ما يسمى بملء الفراغ التشريعي عن طريق الإجتهاد بناء على سند قانوني تضمنه نص المادة 400 من نفس المدونة.

الفقرة الثانية :دور الإجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القانوني
  مما لاشك فيه،أن ما يسعى إليه الإنسان تحقيق الأمن القانوني،الذي لا يقل أهمية عن الأمن القضائي،لهذا أصبح الإجتهاد القضائي مطلبا من المطالب الحقوقية بالنظر إلى ما يحققه من توحيد الحلول القضائية ،وبدون جهد مضني من تحديد ماهو مباح و ما هو محظور بمقتضى القانون الجاري به العمل،متى كانت النصوص القانونية واضحة و مفهومة.

و قد أبانت التجربة على أن القانون،في إطار خدماته التي يقدمها للقضاء إلى كونه يسعى لضبط و توجيه سلوك القاضي في شتى المجالات،و يهدف أساسا إلى تحقيق الأمن القانوني و لعل قطاع العدالة في شقه الضيق يمثل الحقل الذي يجب بعث هذا المفهوم في وسطه سواء من خلال سياسة تروم تأهيل هذا القطاع ،و كذا عبر استكمال المقومات الأساسية التي تكفل للقضاء استقلاليته التامة هي ما جعلت مفهوم الأمن القانوني يتم ربطه عادة بالأمن القضائي،فيقال أن مبدأ الأمن القانوني و القضائي لإظهار الطابع الحمائي للقضاء في سهره على تطبيق القانون و حماية الحقوق.

المطلب التاني :تعميم و نشر الإجتهاد القضائي و دوره في تحقيق العدالة

   إن الإجتهاد القضائي وسيلة من وسائل القانون لتنمية الثقافة القانونية،به يواجه القاضي ما استعصى عليه من تطبيقات النصوص،كما يساهم أيضا في تحقيق الأمن القضائي، و للحديث عن تعميم الإجتهاد القضائي،لابد أولا من التطرق لأهمية هذا التعميم (فقرة أولى)و كذا وسائل نشره(فقرة ثانية)

الفقرة الأولى :أهمية تعميم الإجتهاد القضائي
   إن الحديث عن أهمية تعميم الإجتهاد القضائي،يقتضي أولا الوقوف عن معنى هذا التعميم،أو بمعنى آخر على أي أساس نقول تعميم الإجتهاد القضائي؟هل على أساس تعميمه بين المعنين بالأمرمن قضاة و محامين غيرهم؟أما أن تعميم الإجتهاد القضائي يقتضي نشره بين عامة المواطنين؟

  استنادا إلى القاعدة القانونية التي تقول أنه”لا يعذر أحد بجهله للقانون” طبقا لهده القاعدة ،فإنه نعتقد إذاكان لايعذر أحد بجهله للقانون ،بما تفترضه هذه القاعدة من أن عموم الناس معنيون بمعرفة القانون ،و بالتالي فالعلم بالإجتهاد القضائي لئن كان أقرب إلى المختصين و المهتمين بالحقل المعرفي القانوني فإنه مع ذلك يمكن تقريب هذا الإجتهاد من عامة.

  و تتجلى أهمية الإجتهاد القضائي في استقراره،و توحيد إجراءات العمل القانوني و القضائي داخل المحاكم،إضافة إلى تحقبق الإطمئنان و الثقة في نفوس المتقاضين و هو ما يعطي انطباعا إيجابيا عن أداء مرفق العدالة.

غير أنه إذا كان تعميم الأحكام أهم وسائل الإجتهاد القضائي فإن الأمر يتطلب إضافة إلى ذلك الوقوف على طبيعة الأحكام المنشورة و كذا وسائل نشرها.

الفقرة الثانية:وسائل نشر الإجتهاد القضائي
   قبل الحديث عن وسائل نشرالإجتهاد القضائي،نشير إلى أن الأحكام القضائية التي ينبغي أن تكون موضوعا للنشر،هي تلك الأحكام التي تتضمن اجتهادا قضائيا يفسر نصا غامضا أو يملأ فراغا تشريعيا أو يكمل نصا في القانون.

  أما ما يتعلق بوسائل نشر الإجتهاد القضائي،فالقانون المغربي لا يتضمن مقتضيات خاصة بنشره،إلا في بعض المقتضيات المنضمة لنشر قرارات بعض الهيئات بالجريدة الرسمية ،كما هو الشأن مثلا بالنسبة لنشرإشعار بالحكم القاضي بفتح مسطرة صعوبات المقاولة في إحدى الصحف الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك طبقا للمادة 569من مدونة التجارة.

   وبخصوص نشر الأحكام القضائية ،فالعادة جرت أن يتم نشرها عبر المجالات القانونية المتخصصة كتلك التي تصدر عن المجلس الأعلى و التقرير السنوي الذي يتضمن أهم المبادئ للإجتهادات المستحدثة ،إلى جانب مجموعة المجالات الأخرى كتلك التي يديرها بعض رجال القانون( كالمحامون )هذا و إن كانت هذه المجالات لا يحقق نشرها تعميمها للعموم لأنها تصدر بكيفيات دورية و بعضها الآخر لايتم توزيعها بشكل كبير وواسع،هذا إلى جانب بعض الإجتهادات التي يأخد نشرها وقت كبير.
  غير أن ما قيل عن نشر الإجتهاد القضائي لايخلو من أهمية،إذ يسهل عملية توحيد الإجتهاد بين المحاكم ،و يقلل من عدد الطعون كما أنه يمكن المتقاضين من توقع نتيجة الأحكام المنتظر صدورها،إضافة إلى كونه يقلل من عدد النزاعات.

خلاصة :

 خلاصة القول،فإن للإجتهاد القضائي دور بارز في تطوير القانون ،و ذلك من خلال مجموعة من الأدوار التي يقوم بها ،سواء في إطار خلق القاعدة القانونبة ،أو دوره في تفسير القانون متى شابهه غم
وض أو إبهام أو نقص في إطار ما يسمى بملء الفراغ كما تمت الإشارة إليه سلفا،هذا إلى جانب أيضا دوره في تحقيق الأمن القانوني الذي يعد مطلبا من المطالب الأساسية التي يسعى إليه جمبع الأفراد.و باعتبار الإجتهاد القضائي وسيلة من وسائل تنمية الثقافة القانونية،فإن تعميمه يكتسي أهمية بالغة لما له من تحقيق للإستقرار و توحيد إجراءات العمل القانوني،هذا فضلا عن وسائل نشره.و ما يمكن قوله في الأخير أنه بالرغم من بعض النظريات التي تأخد بالدور الثانوي للقضاء في إطار خلق القاعدة القانونية ،فإن كل من القضاء و القانون علاقة تكامل و انسجام إد لا يمكن الحديث عن القانون في ظل غياب العمل القضائي الذي يعمل على تطبيقه،كما لا يمكن الحديث عن الإجتهاد في غياب القانون الذي يجعله ذو طابع إلزامي.

المرجع المعتمدة:

المجلات

مجلة الملحق القضائي،العدد 46ماي 2014

المواقع الإلكترونية

https//www.maroc droit.com

https//www.droitetentroprise

القوانين

مدونة الأسرة

مدونة التجارة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *